• ×

01:25 مساءً , الخميس 19 جمادي الأول 1446 / 21 نوفمبر 2024

سياسة المنح وتقديم المساعدات للجهات المستفيدة

سياسة المنح وتقديم المساعدات لمستفيدي
مؤسسة الدكتور محمد بن مران بن قويد الاجتماعية والثقافية الخيرية
مقدمة
إن سياسة المنح وتقديم المساعدات للجهات المستفيدةتعد مطلبا أساسيا من متطلبات ضوابط الرقابة الداخلية في مؤسسة الدكتور محمد بن مران بن قويد الاجتماعية والثقافية الخيرية، حيث أنها تعمل على تحديد المستفيدين من التبرعات والمساعدات التي قد تقدمها المؤسسة،ومن شأن هذا أن يعزز من ضبط مسارات تقديم المنح والمساعدات ويكبح مخاطر الفساد والاحتيال.
وتسعى مؤسسة الدكتور محمد بن مران بن قويد الاجتماعية والثقافية الخيرية إلى التميز والإبداع في برامجها وخدماتها لتتواكب مع رؤيتها ورسالتها. ومن ذلك شمولية الخدمات التي تقدمها للمستفيدين من الأسر الفقيرة والأرامل والمطلقات والمعلقات والأيتام ومن في حكمهم حسب ما نصت عليه أهدافها.
وتهدف هذه اللائحة إلى تحقيق الشفافية والعدالة في تقديم الخدمة، حيث إن الباحث الاجتماعي يقوم بعمليات بحث مكتبي وميداني للحالات للتحقق من حالتها وتلمس احتياجاتها عن طريق فريق بحث اجتماعي متخصص وإجراءات تخضع دائما للمراجعة والتحديث المستمر للتأكد من حالة الفئة المستهدفة وسهولة إيصال خدمات المؤسسة لهم ولتحقيق ذلك يكون بتقديم الخدمة عن طريق عمليات الصرف الالكتروني من خلال التحويل السريع على حساب المستفيد للمصروفات النقدية وتسعى إن تكون خدمة المساعدات العينية عن طريق الخدمة الالكترونية (المواد الغذائية- والكساء – والمستلزمات المدرسية) . وتمكين المستفيد من مدى استحقاقه والاستفادة من خدمات المؤسسة
لذلك وضعت هذه اللائحة لتنظيم العمل وفق ضوابط ومعايير واضحة وسهلة للعاملين في المؤسسة ولطالبي الخدمة من المستفيدين من خدمات المؤسسة.



الـفصـل الأول
الـتـعريـفـات
المادة الأولى: المفردات الواردة في اللائحة.
1. اللائـحـة: هي القواعد والضوابط التنفيذية المنظمة لأهداف وسياسات وبرامج الرعاية الاجتماعية في المؤسسة.
2. الرعاية الاجتماعية: هي القسم الذي يعنى بدراسة الحالات وتسجيلها ومتابعتها.
3. المتقدم: هو كل من يرغب في الحصول على خدمات المؤسسة.
4. الدخل: هو ما يتقاضاه المتقدم شخصيا دون أفراد أسرته من أي مصدر سواء أكان شهريا أو سنويا (راتب − تقاعد – ضمان- تأمينات − عوائد سنوية ) وغيرها.
5. نطاق خدمات المؤسسة هو المحيط الجغرافي الذي تشمله خدمات المؤسسة. −
6. رب الأسرة المستفيدة: هو من لا يستطيع توفير ضروريات الحياة لأسرته، ويدخل في ذلك الفقراء والمساكين ضعيفي الدخل.
7. المريض: كل من أصيب بمرض ولا يستطيع العمل بسببه بموجب تقرير طبي.
8. المريض النفسي: كل من أصيب بمرض نفسي بموجب تقرير طبي صادر من مستشفى حكومي ولا يستطيع العمل
9. المعاق: هو الذي أصابه نقص أو قصور عن الإنسان السوي في بدنه أو عقله.
10. الأرملة: هي كل امرأة توفي عنها زوجها ولم تتزوج بعد وفاته وأعمار أولادها فوق (١٨) عاما.
11. المطلقة: من ثبت طلاقها بصك شرعي
12. الطلاق الرجعي: هو الطلاق الواقع، ولم تستكمل المطلقة عدتها الشرعية.
13. المعلقة: المرأة التي يهجرها زوجها هجرا طويلا، فلا هي مطلقة ولا هي زوجة ويثبت ذلك بصك شرعي أو إفادة من جهة ذات اختصاص مع اعتماد لجنة المؤسسة.
14. أسرة المتغيب: وهي التي انقطع خبر عائلها، وخفي عليهم أثره، ولا يعرف موضعه وحياته وموته ويثبت ذلك بمستند رسمي من إحدى جهات الاختصاص.
15. أسرة سجين: هي التي عائلها داخل السجن ويثبت ذلك بإفادة رسمية من السجن
16. أسرة مدمن: هي التي عائلها فاقد الأهلية بسبب الإدمان ويثبت ذلك بتقارير طبية من مستشفى حكومي
17. الأسر النازحة: أفراد القبائل النازحة التي لها إجراءات في وزارة الداخلية، أو يحمل بطاقة تنقل للنازحين سارية المفعول.
18. الاستبعاد من المؤسسة: ويقصد به طـي قيد المستفيد من خدمات المؤسسة
19. الحالة الفردية :كل من يعول نفسه فقط.
20. التزوير: هو تغيير الحقيقة في بيان جوهري وفي محرر بإحدى الطرق التي نص عليها النظام تغييرا من شأنه أن يحدث ضررا في الغير أو نفعا لنفسه مع نية استعمال المحرر في ما زور من أجله.
21. الأبناء القصر: كل من لم يبلغ (١٥) خمسة عشر عاما
22. المستندات: هي محررات تحتوي على إثباتات أو معلومات وبيانات يلزم استيفاؤها وفق شروط اللائحة العامة والخاصة بكل حالة.
23. البحث الاجتماعي: هو البحث والتقصي الذي تقوم به المؤسسة عن المعلومات والبيانات عن الأسرة ودراسة تلك المعلومات وبيان استحقاق الأسرة للمساعدة والتسجيل.
24. شهادة باستمرار السجن: إفادة إدارة السجن عن حالة السجين من حيث: نوع القضية، وتاريخ الدخول أو الإيقاف، ومدة الحكم، وتاريخ الخروج المتوقع للسجين.
25. ،وشروطه السكن والدخل وعدد الأفراد
26. حد الكفاف: الحد الذي يمثله مستوى الدخل للأسرة ويحكم عليها من خلاله بصفة الكفاف، وفقا لعدد أفراد الأسرة للمصروفات (السلع والخدمات) .
27. أسرة بلا عائل: هي من فقدت والديها ويعولها أحد أفراد الأسرة.
28. صك الإعالة: هو مستند رسمي صادر من المحكمة المختصة يثبت إعالة المعيل لمن يعولهم
29. صك الهجران: هو مستند رسمي صادر من المحكمة المختصة يثبت هجران الزوج لزوجته ويحدد مدة الهجران.
30. أصحاب المعاملات بوزارة الداخلية: هم من كان لديهم معاملات إثبات واستخراج هوية وطنية سعودية لدى وزارة الداخلية و لم يبت فيها.

الـفصل الثـانـي
نـظـام التسـجيل
المادة الثانية: الحالات المستفيدة من المؤسسة; والرموز المختصرة لها:
١ −رب الأسرة (س). ٢ −أسرة بلا عائل (ل). ٣ −الأرملة (م )
٤ −أسرة السجين (ج). ٥ −المطلقة (ط). ٦ −المعلقة (ع)
٧ −أسرة المتغيب (غ). ٨ −المعاق (ق). ٩ −زوجة أجنبي (ز)
١٠ –المريض النفسي أو المدمن (ض)

المادة الثالثة: شروط التسجيل لكافة المتقدمين:
1. أن يكون المتقدم سعوديا.
2. أن يكون المتقدم في حكم السعودي (النازح أو لديه معاملة بوزارة الداخلية لم يبت فيها).
3. أن يكون المتقدم معيلا لأسرة.
4. أن يكون قد مضى على إقامة سكنه في محافظة الجموم أو ضواحيها ستة أشهر هجرية فأكثر ويتم التأكد من ذلك بما يلي: تعريف من مدارس الأولاد، أو عقد إيجار، أو كون الضمان الاجتماعي الذي يصرف له في المحافظة.
5. أن يكون المتقدم ضمن نطاق خدمات المؤسسة.
6. أن يكون الدخل بعد خصم الإيجار على النحو التالي :
عدد الأفراد الدخل اقل من
1 1500 ريال
2 2000 ريال
3 2500 ريال
4 3000 ريال
5 3500 ريال
6 3900 ريال
7 4300 ريال
8 4700 ريال
9 5000 ريال
10 5400 ريال
11 5800 ريال
12 6200 ريال وما فوق

7. أن تنطبق على المتقدم شروط حساب الوزن النسبي.
8. يشترط في تسجيل الابن من ضمن أفراد الأسرة أن لا يتجاوز عمره ٢٠ عشرين عاما، إلا إذا أحضر ما يثبت استمراره في الدراسة، ويشترط في تسجيل البنت ضمن أفراد الأسرة ألا يتجاوز عمرها ٣٥ خمسة وثلاثين عاما، وأن تكون غير متزوجة أو موظفة.
9. توقيعه على صحة المعلومات، فإن ثبت عدم صحتها فللمؤسسة اتخاذ الإجراءات النظامية الرسمية بحقه.
10. توقيعه على موافقته بالاستفسار عنه في أي جهة ذات علاقة تراها المؤسسة.
11. المادة الرابعة: شروط التسجيل للمتقدمين حسب الحالة:

الحالة الأولى / رب الأســرة:
الشروط:
١ −أن يكون عمره ٥٠ خمسين عاما فأكثر.
٢ −أن تنطبق عليه شروط تسجيل كافة المتقدمين في المادة الثالثة.
٣ −أن يحضر المستندات التي تخصه في الفصل الثالث

الحالة الثانية
الأرمـلة: الشروط:
١ −أن يكون أعمار أبناء الأرملة اقل من سن (١٨)ثمانية عشر عاما او أكثر ومازالوا ملتحقين بالتعليم مع إحضار ما يثبت ذلك ، أما البنات فيشترط أن لا تقل أعمارهن عن (٢٤)أربع وعشرين عاما ولم يتزوجن أو يعملن.
٢ −أن تنطبق عليها شروط كافة المتقدمين في المادة الثالثة.
٣ −أن تحضر المستندات التي تخصها في الفصل الثالث.

الحالة الثالثة / المطلقة:
الشروط:
١ −من ثبت طلاقها بصك شرعي صادر من المحكمة المختصة.
٢ −أن يكون قد مضى على الطلاق ثلاثة أشهر هجرية (في طلاق الرجعية)
٣ −أن تنطبق عليها شروط كافة المتقدمين في المادة الثالثة
٤ −أن تحضر المستندات التي تخصها في الفصل الثالث


الحالة الرابعة/ المعلقة:
الشروط:
١ −أن تحضر ما يثبت تعليقها من جهة ذات اختصاص معتمدة
٢ −أن تنطبق عليها شروط كافة المتقدمين في المادة الثالثة.
٣ −أن تحضر المستندات التي تخصها في الفصل الثالث.

الحالة الخامسة/ أسرة المتغيب.
الشروط:
١ −أن تحضر ما يثبت تغيب عائلها بصك شرعي صادر من المحكمة المختصة
٢ −أن تنطبق عليها شروط كافة المتقدمين في المادة الثالثة.
٣ −أن تحضر المستندات التي تخصها في الفصل الثالث.

الحالة السادسة/ أسر السجناء:
الشروط :
١ −أن يصدر بحق السجين حكم شرعي يقضي بسجنه، أو تحضر ما يثبت إيقافه لأكثر من ثلاثة أشهر هجرية
٢ −أن تنطبق على الأسرة شروط كافة المتقدمين في المادة الثالثة
٣ −أن تحضر المستندات التي تخصها في الفصل الثالث.

الحالة السابعة/ المريض النفسي أو المدمن:
الشروط :
١ −أن يثبت بتقرير طبي ساري المفعول من مستشفى حكومي، ويكون مترجما إلى اللغة العربية يثبت عجزه عن العمل مع تقدير لجنة الاجتماعية ولا تتجاوز صلاحيته ستة أشهر هجرية من تاريخ إعداده، وإذا تعذر إثبات ذلك فللجنة الاجتماعية اتخاذ ما تراه مناسبا.
٢ −يحق للجنة الاجتماعية تحويل ملف الأسرة باسم الزوجة بعد موافقة الزوج الخطية أو بوكالة شرعية صادرة من كتابة العدل
٣ −أن تنطبق عليه شروط كافة المتقدمين في المادة الثالثة.
٤ −أن يحضر المستندات التي تخصه في الفصل الثالث.

الحالة الثامنة/ أسرة بلا عائل:
الشروط:
١ −أن تحضر ما يثبت أنها بلا عائل يعيلها.
٢ −أن تنطبق على الأسرة شروط كافة المتقدمين في المادة الثالثة باستثناء العمر.
٣ −أن تحضر المستندات التي تخصها في الفصل الثالث.
٤ −أن يكون تسجيل الأسرة باسم العائل الذي يعيلها.

الحالة التاسعة/ المعاق:
الشروط:
١−أن يثبت إعاقته بتقرير طبي ساري المفعول من مستشفى حكومي، ويكون مترجما إلى اللغة العربية وعجزه عن العمل مع تقدير لجنة الاجتماعية ، ولا تتجاوز صلاحيته ستة أشهر هجرية من تاريخ إعداده
٢ −أن تنطبق عليه شروط كافة المتقدمين في المادة الثالثة
٣ −أن يحضر المستندات التي تخصه في الفصل الثالث.

الحالة العاشرة / زوجة أجنبي:
الشروط:
١−أن تحضر عقد الزواج الأصلي.
٢−أن تنطبق عليها شروط كافة المتقدمين في المادة الثالثة.
٣−أن تحضر المستندات التي تخصها في الفصل الثالث.
المادة الخامسة: حالات الإيقاف المؤقت والاستبعاد من المؤسسة.
• أولا: حالات الإيقاف المؤقت:
١ −ثبوت الإساءة بالقول لأحد منسوبي المؤسسة كالسب والشتم والقدح في نزاهة وأمانة العاملين.
٢ −إثارة الشغب، أو البلبلة عند توزيع المساعدات.
٣ −التحايل والادعاء الكاذب للحصول على منافع إضافية أو أكثر مما خصص له
تقدر العقوبة لجميع الحالات السابقة من قبل الجنة الاجتماعية بما تراه مناسبا للمخالفة.
٤ −في حال تأخر المستفيد عن تجديد الأوراق المطلوبة بحد أقصى شهر هجري من تاريخ تسليمه الأوراق المطلوبة (دون عذر مقبول) وعند تكرار ذلك يقدر مدير المؤسسة أو من ينوب عنه الإجراء المناسب.
٥ −انقطاع المستفيد بمدة أقصاها ثلاثة أشهر هجرية عن مراجعة المؤسسة أو عدم الرد على اتصالاتها دون عذر أو مبرر منطقي، يقدره مدير المؤسسة.
٦ −في حال وصول معلومة تفيد بعدم انطباق شروط الانتساب على إحدى الأسر المنتسبة ويتم التثبت من المعلومة في مدة تحددها الجنة الاجتماعية.

ثانيا: حالات الاستبعاد من المؤسسة
: ١ −زواج الأرملة أو المطلقة.
٢ −خروج السجين; وذلك على التفصيل التالي:ـ
إذا رجع إلى عمله: يستبعد لعدم انطباق الشروط عليه.
إذا لم يكن لديه عمل: فيعطى مهلة ٦ أشهر هجرية من خروجه من السجن.
٣ −انتقال الأسرة إلى خارج النطاق الجغرافي للمؤسسة.
٤ −الأسرة التي تقوم بالتلاعب والتزوير في الأوراق الثبوتية أو إعطاء معلومات غير صحيحة.
٥ −وفاة المستفيد ولديه أبناء قصر فيحولون للجنة الأيتام بخطاب رسمي من مدير المؤسسة ويستمرون في المساعدة في مدة أقصاها ستة أشهر هجرية من وفاة عائلهم.
٦ −في حال تجاوز دخل المستفيد الحد الذي تضمنه الوزن النسبي.
٧ −إذا لم يقم المستفيد بسحب استحقاقه من المساعدات لمدة ستة أشهر هجرية متتالية دون مبرر يقبله مدير المؤسسة.
٨ −ثبوت عودة المتغيب لأسرته بعد دراسة حالته.
٩–إذا رجع زوج المعلقة إليها.

الفصل الثالث
المستنـدات المطلوبـة
المادة السادسة: المستندات المطلوبة من كافة المتقدمين:
١ (أصل الهوية الوطنية للسعوديين(مع صورة حديثة) للمطابقة.
٢ (أصل سجل الأسرة للسعوديين(مع صورة حديثة) للمطابقة.
٣ (أصل الإقامة سارية المفعول لغير السعوديين (مع صورة حديثة) للمطابقة.
٤ (أصل بطاقة نازح سارية المفعول (مع صورة حديثة) للمطابقة.
٥ (تعريف حديث بمقدار دخل رب الأسرة (الضمان الاجتماعي، التقاعد، المالية، التأمينات، دخل البنت غير المتزوجة، كشف حساب من البنك، أخرى).
٦ (صك ملكية المنزل أو عقد إيجار ساري المفعول الأصل مع الصورة للمطابقة. صادر من مكتب عقاري معتمد.
7)ورقة تزكية من إمام المسجد.
٨ (تعريف موثق من مدارس الأبناء.
٩ (شهادة ميلاد الأبناء الذين لم تتم إضافتهم في سجل الأسرة الأصل مع صورة حديثة للمطابقة.
١٠ (إثبات عدم زواج أو توظف البنات اللاتي تجاوزت أعمارهن عشرين عاما من الأحوال المدنية.
١١ (رسم مخطط لموقع المنزل مع إحضار رقم المنزل المكون من أربعة أرقام(بريد واصل) ان وجد ورقم الهاتف و الجوال.
١٢ (برنت جوازات باسم الزوج و الزوجة أو الزوجات (يثبت عدم وجود عمالة على كفالتهم(.
١٣ (خطاب من وزارة التجارة بعدم وجود سجلات تجارية، ومن البلدية بعدم وجود رخص محلات.
١٤ (تعبئة نموذج التعهد وتوقيع المستفيد عليه (وفق النموذج المعد من المؤسسة).
المادة السابعة: المستندات الإضافية للأرملة والمطلقة والمعلقة وأسرة المتغيب.
١ (شهادة وفاة للزوج ( الأصل مع الصورة للمطابقة)
٢ (صك حصر الورثة ( الأصل مع الصورة للمطابقة)
٣ (إحضار ما يثبت (عدم زواجها− تعليقها − تغيب زوجها− وإعالة الأولاد). أما إثبات المتغيب (إثبات محكمة−الضمان الاجتماعي).
٤ (إفادة من الأحوال المدنية( الأصل مع الصورة للمطابقة (.
المادة الثامنة: المستندات الإضافية لأسر السجناء:
١ (شهادة باستمرار السجن.

الفصل الرابع
المشروعات وأنشطة المؤسسة
المادة التاسعة: تقدم المؤسسة مجموعة من الأنشطة والبرامج المعتمدة التي تخدم الأسر المسجلة فيها وهي:
١ .صدقة الشتاء 2. وبناء منازل الأسر المستفيدة 3..كفالة الأسر الفقيرة والأيتام . 4 .تفطير صائـم. 5.السلال الرمضانية. 6 .زكاة الفطر. 7 .هدية وكسوة العيد. 8 .الحقيبة المدرسية. 9 .مساعدة المرضى. 10 .صيانة منازل الأسر المستفيدة. ١1 .التدريب والتأهيل. 12 .السقيا. 13 .فائض الأطعمة ، 14. تفريج كربة ١5 .استقبال الأثاث المستعمل. 16.الأجهزة الكهربائية 17 .الأسر المنتجة. 18 .مساعدات غذائية. 19.السلة الغذائية 20.إعانة الزواج.

الفصل الخامس
المادة العاشرة:
نظام تقديم الخدمات
صيانة وترميم المنازل

شروط الاستحقاق
1. أن تكون الأسرة ضمن فئات (أ-ب-ج – د).
2. أن يكون المنزل ملك للمستفيد.
3. عدم قدرة الأسرة على الاستفادة من هذه الخدمة عن طريق الجهات (البنك السعودي للتسليف والادخار ، الضمان الاجتماعي وغيرها من الجهات التي يمكن أن تقدم الخدمة ) .
4. الحد الأعلى للترميم يكون (20%) من قيمة المنزل التقديرية وفي حالة زيادة التكلفة عن ذلك فيلزم طلب استثناء مقدم من رئيس اللجنة الاجتماعية لرئيس المؤسسة موضحا فيه مبررات الاستثناء او تتحمل الأسرة هذه الزيادة .
5. أن لا تكون الأسرة قد استفادت من هذه الخدمة.
6. في حالة تحمل الأسرة جزء من التكلفة فتقوم بدفع ما يترتب عليها للمقاول مقدما وهذا شرط الموافقة النهائية على الترميم.

ب-المستندات المطلوبة
1. تقرير طلب الخدمة من الباحث الاجتماعي موضحا به حاجة المنزل لصيانة أو الترميم.
2. إرفاق ما يثبت ملكية المنزل.
3. إعداد وصف عمل موضحا فيه الإعمال المطلوبة بالتفصيل.
4. إرفاق عرض سعر بالإعمال المطلوبة من قبل جهة مختصة في مجال البناء.
5. يتم دراسة الطلب من قبل اللجنة الاجتماعية .
6. يرفع الطلب بعد اكتمال الإجراءات لرئيس المؤسسة للاعتماد.
7. متابعة التنفيذ والإشراف من قبل المؤسسة.
8. بعد اكتمال العمل واستلام المقاول مستحقاته يتم تسجيل الخدمة في ملف الأسرة.

المساهمة في تأثيث المنزل
شروط الاستحقاق
1. أن تكون الأسرة ضمن فئات (أ-ب-ج – د).
2. إن يكون الأثاث المطلوب غير متوفر لدى الأسرة ا وان يكون رديئا.
3. أن لا تكون الأسرة قد استفادت من هذه الخدمة.
4. إلا يتجاوز إجمالي الأثاث المطلوب (6000ريال).
الأثاث هو للأصناف التالية(موكيت-دولاب مطبخ-دولاب ملابس-جلسة عربية-كنب-أسرة)

المستندات المطلوبة
1. تقرير طلب الخدمة من الباحث الاجتماعي موضح به الاحتياج وتفاصيله.
2. موافقة اللجنة الاجتماعية على الطلب بعد دراسته.
3. إرفاق عروض الأسعار مع الطلب.
4. يرفع الطلب بعد اكتمال الإجراءات لرئيس المؤسسة للاعتماد.

المساعدة في سداد فواتير الكهرباء
شروط الاستحقاق
1. أن تكون الأسرة ضمن فئات (أ-ب-ج – د).
2. أن لا تكون الفاتورة مدعومة من الضمان الاجتماعي أو إمكانية دعمها.
التقيد بالمبالغ المحددة في الجدول التوضيحي لتسديد الفواتير.

المستندات المطلوبة
1. تقرير طلب الخدمة من الباحث الاجتماعي.
2. إرفاق صورة الفاتورة المراد تسديدها.
3. موافقة اللجنة الاجتماعية على الطلب بعد دراسته.
4. يرفع الطلب بعد اكتمال الإجراءات لرئيس المؤسسة للاعتماد.
ملاحظة: يمكن استثناء الأسرة الواحدة في حالة انقطاع الكهرباء (حسب مرئيات اللجنة)
الفئة أ ب ج
الحد الأعلى في السنة الهجرية 1800 1200 1000

المساعدة في سداد الاجار
1. شروط الاستحقاق
2. أن تكون الأسرة ضمن فئات (أ-ب-ج – د)..
3. التقيد بالمبالغ المحددة في الجدول التوضيحي لتسديد الاجار.

المستندات المطلوبة
1. تقرير طلب الخدمة من الباحث الاجتماعي.
2. إرفاق صورة العقد المراد تسديدها.
3. موافقة اللجنة الاجتماعية على الطلب بعد دراسته.
4. يرفع الطلب بعد اكتمال الإجراءات لرئيس المؤسسة للاعتماد.
ملاحظة: يمكن استثناء الأسرة الواحدة في حالة الحكم بالإخلاء (حسب مرئيات اللجنة)
الفئة أ ب ج
الحد الأعلى في السنة الهجرية 8000 8000 6000

الأجهزة الكهربائية
شروط الاستحقاق
1. أن تكون الأسرة ضمن فئات (أ-ب-ج – د).
2. إن لا يكون الجاهز المطلوب قد تم صرفه للأسرة خلال ثلاث سنوات الماضية.
3. عدم توفر الجهاز أو إمكانية أصلاحه في حالة وجوده.
4. الأجهزة الكهربائية التي تقدمها المؤسسة (مكيف-ثلاجة-غسالة-فرن-) وتقدم وفق الجدول التالي الذي يوضح الحد الأعلى من الأجهزة التي يمكن تقديمها للأسرة الواحدة وفق عدد أفرادها ومع مراعاة احتاجهم لها هي كالتالي :
عدد أفراد الأسرة مكيف ثلاجة غسالة فرن
1. اقل من (3) أفراد 2 مكيف 1 ثلاجة 1 غسالة 1فرن
2. من(4) إلى (7) 3مكيفات 1 ثلاجة 1 غسالة 1فرن
3. من (8) فأكثر 4 مكيفات 1 ثلاجة 1 غسالة 1فرن

المستندات المطلوبة
1. تقرير طلب الخدمة من الباحث الاجتماعي.
2. موافقة اللجنة الاجتماعية على الطلب المقدم بعد دراسته.
3. تعبئة نموذج طلب صرف الأجهزة الكهربائية.
4. إرفاق عروض الأسعار.
5. الرفع لرئيس المؤسسة للاعتماد.

صيانة الأجهزة الكهربائية
شروط الاستحقاق
1. أن تكون الأسرة ضمن فئات (أ-ب-ج – د).
2. أن لا تكون الأسرة قد استفادت من هذه الخدمة أكثر من مرة خلال العام للجهاز الواحد .

إعانات الزواج
شروط الاستحقاق
1. إن يكون الابن من أبناء الأسر المستفيدة من خدمات المؤسسة.
2. إن يكون الطلب خلال السنة الأولى من كتابة عقد النكاح.
3. إن لا يكون قد استفاد من الخدمة مسبقا.
4. الحصول على دورة تأهيليه قبل الزواج والتي تقيمها المؤسسة أو الجهات المتخصصة في مساعدات الزواج والتأهيل والإرشاد الأسري.
5. إن تكون المساعدة لزواج الأول وليس التعدد.
المستندات المطلوبة
1. تقرير طلب الخدمة من الباحث الاجتماعي.
2. صورة لعقد النكاح.
3. إحضار تعريف بالراتب في حالة الابن موظف.
4. صورة الهوية.
5. صورة شهادة حضور الدورة التأهيليه.
6. موافقة اللجنة على الطلب بعد دراسته.
يرفع الطلب لرئيس المؤسسة للاعتماد.
ملاحظة/مساعدة الزواج تكون بمبلغ 5000 ريال كحد ادني و10000 ريال كحد اعلي.

التدريب والتأهيل
شروط الاستحقاق
1. إن يكون من أبناء الأسر المستفيدة من خدمات المؤسسة.
2. إن لا يزيد العمر عن 26 عاما.
3. الرغبة الجادة في التدريب.
4. إن تكون الدورة المطلوبة ذات جدوى مستقبلية ومن متطلبات سوق العمل.
5. إلا تزيد مدة التدريب عن 6 أشهر.
6. يمكن للمؤسسة تحديد جزاء من الرسوم يتحملها الطالب/الطالبة وذلك لتحقيق جديتهم في ذلك.

المستندات المطلوبة
1. تقرير من الباحثة /الباحث الاجتماعي من واقع المقابلة الشخصية ويذكر جدية المستفيد وحاجته لدورة.
2. صورة الهوية.
3. صورة من أخر مؤهل دراسي.
4. أصل المطالبة من جهة التدريب مع الخصم إن أمكن.
5. موافقة اللجنة على الطلب بعد الدراسة.
6. الرفع لرئيس المؤسسة للاعتماد.
7. إرفاق شهادة المستوى السابق في حالة طلب الدفعة الثانية.
8. الدفعات بموجب شيك باسم الجهة التي تقوم بالتدريب.
9. يحق للمؤسسة رفض الطلب لعدم القناعة في البرنامج التدريبي او الجهة التدريبية أو عدم جدية المتدرب.


الفصل السادس
أحــكـام عـامــة
المادة الثانية عشر: لا يعتبر أي برنامج من برامج ونشاطات هذه السياسة معتمداً للتنفيذ أو الطرح قبل الموافقة عليه بقرار مستقل يصدره مجلس الأمناء بالمؤسسة. وعليه، فتعتبر السياسة تنظيماً لائحياً يرجع إليه بعد موافقة مجلس الأمناء وصدور قراره باعتماد برامج تقديم المساعدات والمنح للمستفيدين من برامج المؤسسة. ويصدر المجلس قراراته هذه بخصوص أي برنامج من برامج المساعدات والمنح بصورة مستقلة للتنفيذ خلال العام الذي يصدر فيه القرار، ويستلزم تمديد العمل به صدور قرار بذلك من المجلس. كما يحدد المجلس ميزانية الصرف على البرامج المعتمدة كل عام ويصدر ذلك ضمن القرار.

المادة الثالثة عشر: بعد خروج المستفيد من السجن بمدة ستة أشهر هجرية، يتم دراسة حالة الأسرة للتأكد من استحقاقها للمساعدة من عدمها، وتطبق شروط التسجيل لكافة المتقدمين وفق ما ورد في المادة الثالثة

المادة الرابعة عشر: لا يتم قبول طلبات المتقدمين وتزويدهم بالمستندات المطلوبة إلا بعد إجراء بحث مكتبي يحدد انطباق شروط التسجيل عليه من عدمه.

المادة الخامسة عشر: استلام الطلب من المؤسسة لا يعني قبوله

المادة السادسة عشر: لا يتم استقبال الطلب إلا من صاحبه أو بوكـالة شرعية صادرة من كتابة العدل في حالة وجود مبرر مقبول يقدره مدير المؤسسة

المادة السابعة عشر: المؤسسة غير ملزم بإعادة أوراق المتقدم في حالة عدم قبول طلبه، ولابد من إفهام المتقدم وأخذ تعهد عليه بذلك.

المادة الثامنة عشر: يجب أن تكون الأوراق المقدمة للفرع حديثة ولم يمض عليها أكثر من شهر هجري.

المادة التاسعة عشر: يجب أن يكون هناك بحث تتبعي لكل أسرة بعد هجري من تسجيلها على الأقل عام

المادة العشرون: إذا كان للزوجة أبناء من زوج آخر ولديها صك إعالة عليهم فيستمر صرف المساعدات من المؤسسة لمدة لا تزيد عن ستة أشهر هجرية مع تطبيق الوزن النسبي على الأسرة، وللجنة المؤسسة صلاحية تمديد مدة الانتساب للمؤسسة عند الحاجة

المادة الحادية والعشرون: إذا كانت المتقدمة سعودية وزوجها ٌ مقيم غير سعودي فيتم تسجيل الأسرة إذا انطبقت عليها شروط التسجيل، ويعتبر دخل الزوج من دخل الأسرة، ويكون الملف باسم الزوجة بعد أخذ موافقة خطية من الزوج مع تطبيق شرط العمر للزوج الأجنبي غير السعودي

المادة الثانية والعشرون: كل من يتقدم لطلب التسجيل ولم تنطبق شروط التسجيل أو بعضها عليه فتتم إحالته إلى اللجنة الداخلية حد المشكلة، ولها حق الاستثناء لمدة سنة هجرية ك أقصى، ويمكن التمديد لها بقرار من رئيس اللجنة بحد أقصى ستة أشهر هجرية عند الحاجة لذلك، ولا ينتقل المستفيد من المؤسسة حتى تنتهي مدة الاستثناء، وتكون قيمة المساعدة بالحد الأدنى إذا كان سبب الاستبعاد ارتفاع الدخل، أما غيرها من الأسباب فيساعد وفق الوزن النسبي .

المادة الثالثة والعشرون: عند الإحالة إلى قسم كفالة الأيتام ، تعطى الأسرة مهلة لا تزيد على ستة أشهر هجرية كفترة انتقالية من تاريخ الإحالة.

المادة الرابعة والعشرون: رب الأسرة العاجز عن الحضور لاستلام المساعدات بسبب المرض يلزم من ينوب عنه إحضار وكالة شرعية صادرة من كتابة العدل منه بعد التأكد من حالته الصحية بتقرير طبي من مستشفى حكومي أو زيارة ميدانية.

المادة الخامسة والعشرون: في حالة وجود عمالة منزلية (خاصة) لدى الأسرة فيشترط وجود تقرير يثبت حاجة الأسرة لتلك العمالة أو وجود مبرر تقبله لجنة تسجيل المؤسسة.

المادة السادسة والعشرون: في حال كون المتقدمة أرملة ولديها أبناء ذكور أقل من ١٨ثمانية عشر عاما أو بنات أقل من ٢٤ أربع وعشرين عاما يتم توجيههم لقسم كفالة الأيتام

المادة السابعة والعشرون: في حال وجود عمالة غير منزلية على كفالة رب الأسرة المستفيدة أو زوجته يتم إيقاف ملف الأسرة إلا إذا رأت لجنة المؤسسة غير ذلك فلها حق الاستثناء في ذلك.

المادة الثامنة والعشرون: لو أنشئت مؤسسة خيرية متخصصة بإحدى الحالات التي ترعاها مؤسسة البر وفروعها، فإن لمؤسسة البر الحق في إحالة هذه الحالات بعد التنسيق رسميا مع تلك المؤسسة بقبول الحالات التي تحول عليهم، مع عدم استقبال طلبات جديدة في المؤسسة وفروعها، لهذه الحالات.

المادة التاسعة والعشرون: تعبئة نموذج تزكية الإمام حسب النموذج المعتمد، عند حاجة المؤسسة إليه

المادة الثلاثون:. تعامل المرأة غير السعودية التي لها أبناء سعوديين معاملة المرأة السعودية مادامت مسؤولة عن أبنائها.

المادة الحادية والثلاثون: يعامل أبناء المرأة السعودية من رجل غير سعودي معاملة الأبناء السعوديين.

المادة الثانية والثلاثون: عند ثبوت دراسة أبناء المستفيد في خارج النطاق الجغرافي لمحافظة الجموم فإن للجنة المؤسسة إيقاف ملف المستفيد حتى يثبت خلاف ذلك، وعند التأكد من صحة المعلومات الخاصة بدراسةالأبناء خارج النطاق الجغرافي لمحافظة الجموم يتم إحالة الحالة إلى اللجنة وتكون لها صلاحية اتخاذ القرار لمناسب لكل حالة.

المادة الثالثة والثلاثون: في حال كانت الحاجة الفعلية للأسرة من فإن للمؤسسة (١ −٤٩٩ (ريال وحتى أربعمائة وتسعة وتسعين ريالا الحق بمساعدة هذه الأسر بمواد غذائية و عينية فقط من المؤسسة مع ضرورة تسجيلها ببرنامج الرعاية الاجتماعية

المادة الرابعة والثلاثون:. الأسر التي تنقل من أحد فروع المؤسسة إلى فرع آخر: – يتم تفعيل ملفها في المؤسسة الجديد مباشرة. – يتم تحديث بيانات الأسرة مكتبيا وميدانيا بعد ذلك .

المادة الخامسة والثلاثون: تطبق اللائحة لمدة عام هجري من تاريخ اعتمادها .

المادة السادسة والثلاثون: مدة الاستفادة من خدمات المؤسسة خمس سنوات هجرية كحد أقصى من تاريخ انتسابه بعد استيفاء جميع عينة لمدة بناء محاولات الرفع من دخله ومستواه المعيشي، وتمدد ُعلى تقرير لجنة المؤسسة .

المادة السابعة والثلاثون: يتم مساعدة ( عابري سبيل ) من خلال فروع مؤسسة البر، بحيث تكون مقتصرة على المواد الغذائية والعينية فقط دون المساعدات المالية .

المادة الثامنة والثلاثون: إذا توفي رب الأسرة ولديه أكثر من زوجة تعامل كل زوجة مع أبنائها كاسرة مستقلة لوحدها مع تطبيق شروط الوزن النسبي عليها.

المادة التاسعة والثلاثون: من لم يثبت لديه دخل فيكون دخلة الضوابط التالية :ـ
1. يقدر لصاحب السيارة الأجرة 500 ريال
2. يقدر لصاحب السيارة الهايس أو الدينا 1000ريال شهريا .
3. يضاف ما يتقاضاه صاحب السيارة الهايس الذي يقوم بنقل (الطلاب – الطالبات) الى الدخل .
4. يعتبر الضمان الشهري دخل ثابت.

المادة الأربعون: إذا كان سكن الأسرة عبارة عن منزل إيجار مسجلا باسم رب الأسرة و منتهي بالتمليك فيعتبر المسكن إيجار إذا كانوا يسكنون به.

المادة الحادية والأربعون: يحق للجنة المؤسسة عدم احتساب مبالغ التأهيل الشامل لرب الأسرة وأبنائه متى ما رأت الحاجة لذلك .

المادة الثانية والأربعون: في حال ثبوت أملاك أو عقارات للمستفيد فللجنة المؤسسة دراسة هذه الأملاك مراعية للضوابط التالية:
( مكان العقار − تاريخ بيع العقار − مساحة الأراضي− عدد الأراضي− نوع الصك المسجل) مع إضافة قيمة ٥% خمسة بالمائة من قيمة الأملاك المسجلة للمستفيد على الدخل وعند إصدار قرارها لابد من مصادقة رئيس مجلس أمناء المؤسسة عليه.
المادة الثالثة والأربعون: هذه اللائحة تعتمد تقويم أم القرى الهجري تقويما معتمدا لها .

المراجع
اعتمد مجلس أمناء المؤسسة في الاجتماع ( 21 ) في دورته (لثانية) هذه السياسة في 5/5/2020، وتحل هذه السياسة محل أي سياسات متصلة موضوعة سابقا.


 0  0  1.9K  11-22-1441 09:55 مساءً