سياسة الإجراءات المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال والوقاية منها
في مؤسسة الدكتور محمد بن مران بن قويد الاجتماعية والثقافية الخيرية
مقدمة
تعد الإجراءات المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال والوقاية منها أحد الركائز الأساسية التي اتخذتها المؤسسة في مجال الرقابة المالية وفقاً لنظام مكافحة غسل الأموال السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/31 بتاريخ 11/5/1433هـ، ولائحته التنفيذية وجميع التعديلات اللاحقة ليتوافق مع هذه السياسة.
النطاق
تحدد هذه السياسة المسؤوليات العامة على كافة العاملين ومن لهم علاقات تعاقدية وتطوعية في المؤسسة.
البيان
طرق الوقائية التي تتبناها المؤسسة في سبيل مكافحة عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب حسب تقديرات الاحتياج التدريبي واختصاصات العاملين بها:
1. تحديد وفهم وتقييم لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتعرض لها المؤسسة.
2. اتخاذ قرارات مبررة في شأن الحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمنتجات والخدمات.
3. تعزيز برامج بناء القدرات والتدريب رفع كفاءة العاملين بما يتلاءم مع نوعية الأعمال في المؤسسة في مجال المكافحة.
4. رفع كفاءة القنوات المستخدمة للمكافحة وتحسين جودة التعرف على العملاء وإجراءات العناية الواجبة.
5. توفير الأدوات اللازمة التي تساعد على رفع جودة وفاعلية الأعمال في المؤسسة.
6. إقامة برامج توعوية لرفع مستوى الوعي لدى العاملين في المؤسسة لمكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
7. الاعتماد على القنوات المالية غير النقدية والاستفادة من مميزاتها للتقليل من استخدام النقد في المصروفات.
8. التعرف على المستفيد الحقيقي ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية في التبادل المالي.
9. السعي في إيجاد عمليات ربط الكتروني مع الجهات ذات العلاقة للمساهمة في التأكد من هوية الأشخاص والمبالغ المشتبه بها.
المسؤوليات
تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة المؤسسة وعلى جميع العاملين الذين يعملون تحت إدارة واشراف المؤسسة الاطلاع على الأنظمة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وعلى هذه السياسة والإلمام بها والتوقيع عليها، والالتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية. وعلى أمين الصندوق تبني السياسة ونشر الوعي في ذلك الخصوص وتزويد جميع العاملين في الشؤون المالية بنسخة منها.
وتحرص المؤسسة حال التعاقد مع متعاونين على التأكد من اتباعهم والتزامهم بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المراجع
اعتمد مجلس أمناء المؤسسة في الاجتماع ( 21 ) في دورته ( الثانية ) هذه السياسة في 5/5/2020 . وتحل هذه السياسة محل جميع السياسات المتصلة والموضوعة سابقا.